الحصفكي
620
الدر المختار
ثم عوضه صح . خانية ( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة امتنع الرجوع وصح ) العوض ( من أجنبي ، ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه ) كبدل الخلع ( ولو ) التعويض ( بغير إذن الموهوب له ) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن لعدم وجوب التعويض بخلاف قضاء الدين ( و ) الأصل أن ( كل ما يطالب به الانسان بالحبس والملازمة يكون الامر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان ، وما لا فلا ) إلا إذا شرط الضمان . ظهيرية . وحينئذ ( فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه ) وإن لم يضمن لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيها بلا شرط رجوع كفالة . خانية